تزول العضوية في أي من الحالات التالية:
1- الانسحاب
2- الوفاة
3- نقص الأهلية أو فقدانها
4- إذا تأخر العضو عن موعد استحقاق بدل الاشتراك.
5- الفصل
يفصل العضو بقرار تتخده هيئة الإدارة وفقا لأحكام هذا النظام في أي من الحالات التالية:
1- إذا أدى عملا من شأنه أن يلحق بالجمعية ضررا جسيما ماديا أو أدبيا.
2-إذا استغل انضمامه للجمعية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة لغرض شخصي أو لتحقيق منفعة شخصية.
3-إذا خالف العضو النظام الأساسي للجمعية واستمرت المخالفة رغم إشعاره خطيا بضرورة وقف هذه المخالفة.
ب- يفصل العضو بقرار تتخذه هيئة الإدارة بأغلبية الأصوات إذا تحققت أي من الحالات المحددة في البند أعلاه. واما كان العضو المطلوب فصله أحد أعضاء هيئة الإدارة فلا يحق له حضور الجلسة المعقودة لهذه الغاية والتصويت فيها.
ج- يحق للعضو الذي تقرر فصله الاعتراض على قرار الفصل لدى الوزير المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه القرار، وللوزير المختص بعد التحقق اتخاذ ما يراه مناسبا ويكون قراره بهذا الشأن قطعيا.