أ- إذا رغب من زالت عضويته في الانضمام إلى الجمعية من جديد وكان سبب زوال عضويته عدم دفعه اشتراكاته، فتطبق أحكام المادة السادسة والسابعة من النظام الأساسي.
ب- لهيئة الإدارة بقرار تتخذه بأغلبية الأصوات إلغاء قرار تجميد العضوية للعضو الذي تم تجميد عضويته بعد التحقق من إزالة أسباب تجميد هذه العضوية.
ج- لا يجوز لعضو الجمعية أو لورثة العضو المتوفى الحق في استرداد الرسوم أو الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات التي قدمها للجمعية.
د- إذا قرر الوزير المختص إعادة العضوية للعضو الذي فصل من عضوية الجمعية بموجب المادة الثامنة/5 من النظام الأساسي.